قانون العمل يعفي العمال والتلمذة الصـناعية والصبية المتدرجين من الرسـوم والمصــاريف القضائية وأتعـاب المحاماة

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون العمل يعفي العمال والتلمذة الصـناعية والصبية المتدرجين من الرسـوم والمصــاريف القضائية وأتعـاب المحاماة, اليوم الجمعة 7 مارس 2025 06:33 مساءً

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسات العامة المنعقدة الأسبوع المقبل ، مناقشة مشروع قانون العمل، حيث أعفي الصناعية والتلمذة من الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

وأعفى مشروع القانون فى المادة (7) العمال والصبية المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقين عن هـؤلاء، من الرسـوم والمصــاريف القضائية، وأتعـاب المحاماة في جميـع مراحل التقاضــي الدعاوى الناشئة عن كل المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، كما أعفاهم من ضريبة الدمغة عن كل الشـــهادات، والصور التي تعطى لهم   والشـكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة (6) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

قانون العمل يعفي العمال والتلمذة الصـناعية والصبية المتدرجين من الرسـوم والمصــاريف القضائية وأتعـاب المحاماة

واستحدث المشروع أيضا حكمًا جديدًا، إمعانا منــه في التيسـير على العمـال والصـبية الـمتدرجين، وعمال التلمذة، في اقتضـاء حقوقهم، فأعفى تلك الفئات من اشتراط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضــوعية، استثناءً من أحكـــام قانون المرافعات، وذلك مع مراعاة الأحكــام المنظمة لمكاتب المســاعدة القضــائية التي استحدثها المشـروع لمعاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح وذلك دون مقابل.

وتتفق تلك الأحكام ــــ الموسـعة ـــــ مع أحكـام الدسـتور فقد نصت الفقرة الثانيـة من المادة رقم (98) على أن يضـمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

اعــفـاء العمــال والصـبية المتـدرجين وعمال التلمذة الصـناعية من أتعاب المحاماة

وأكد  تقرير  اللجنة أن اعــفـاء العمــال والصـبية المتـدرجين وعمال التلمذة الصـناعية، أو المسـتحقين عن هؤلاء، من الرسوم والمصاريف القضـائية، وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي، يعد انحيازا إلى العامل الذي غالبا ما يكون مركزه المالي أضعف من المركز المالي لخصمه في المنازعة القضـائية، مما يضـطره أحيانا للعـزوف عن اللجوء إلى القضاء لعدم قدرته على الوفاء بتلك الالتزامات المالية المطلوبة.

كما أن عدم اشتراط توقيع محام على الصحيفة، كان أيضًا لذات الغاية المبتغاة، وهي رفع الأعباء المالية عن كاهل العامل البسيط.

ونصت المادة (7) عل  أن تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

أخبار ذات صلة

0 تعليق