مشروع تنقيح مجلة الشغل.. ثورة تشريعية تحفظ استقرار مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة الاجتماعية

تورس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مشروع تنقيح مجلة الشغل.. ثورة تشريعية تحفظ استقرار مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة الاجتماعية, اليوم الأحد 16 مارس 2025 05:54 مساءً

مشروع تنقيح مجلة الشغل.. ثورة تشريعية تحفظ استقرار مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة الاجتماعية

نشر في باب نات يوم 16 - 03 - 2025

babnet
تتجه الحكومة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على مجلس نواب الشعب، في خطوة وصفها مختصون في تشريعات الشغل بأنها "ثورة تشريعية اجتماعية تحفظ مواطن العمل اللائق وتؤسس للعدالة، لتنهي المناولة وتؤبد الاستقرار الوظيفي".
جاء طرح مشروع تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بصيغته النهائية فوق توقعات أكبر الداعمين لحفظ حقوق العمال، من خلال تنصيصه على وجوب ترسيم العمال المتعاقدين بعد أربع سنوات، بالإضافة إلى تجريمه كافة صور وأشكال المناولة والاتجار باليد العاملة.
ويرى مختصون في مجال تشريعات الشغل أن التنقيح تقدمي، ذلك أنه تجاوز أحدث التشريعات والقوانين المنظمة للشغل، كما قضى بموجب أحكامه على إمكانية التعاقد بين المؤجرين والعمال لفترة محدودة من الزمن مع استثناءات محدودة جدًا، مثل الأعمال الموسمية أو المؤقتة.
كما أقر المشروع فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للعمال الجدد بصفتهم متعاقدين لمدة معينة طبقا لما نص عليه فصله السادس.
ولا يمكن بموجب الفصل ذاته لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به بعد انقضاء فترة التجربة، كما فرض إعلام الطرف الآخر قبل 15 يومًا من انتهاء فترة التجربة.
ويجيز تطبيق الفصل المذكور الترفيع في نسق الإدماج بالمؤسسات، بما يدعم الاستقرار الوظيفي للعمال بوصفهم قوة إنتاجية، كما يوفر للمؤسسات ضمانات في انتداب اليد العاملة المختصة الخاضعة للتكوين الإلزامي التجريبي قبل إبرام العقود غير المحددة المدة.
وبموجب الفصل 17 من مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة دون إخضاعه لفترة تجربة.
وبالنسبة للمختصين في تشريعات الشغل، فإن التنقيح الجديد قد وجه ضربة قاضية للعقود محدودة الزمن، لينهي العمل بها. إذ يمكن لشركات نشأت في ظل عقود من الفراغ التشريعي أن تستأنف نشاطها بصيغة جديدة تحت يافطة مؤسسات إسداء الخدمات. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بشركات الصيانة والحراسة والتموين، ويشمل بالخصوص كل المؤسسات التي تسدي خدمة ليست مصنفة كنشاط أصلي للمؤسسة المستفيدة بالخدمة.
ويتسم المشروع، الذي جاء متوازنًا، وفق وصف الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري، بضمان حقوق الأجراء دون أن يلحق أي ضرر بالمؤسسات، إذ يحافظ على مرونتها التشغيلية.
وبين العموري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن إشكالية التشريع القديم لمجلة الشغل تمثلت في كونه منح الحرية كاملة للمؤجرين دون أن يلقي بالًا لمصلحة الأجراء في وقت تقدر فيه نسبة البطالة بحوالي 16 بالمائة، مضيفًا إن من بين أكبر المعضلات التي طرحها تطبيق مجلة الشغل في صيغتها القديمة تركزت في منح المؤجرين امتياز اعتماد عقود الشغل محدودة المدة بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولكن هذا أثر عكسًا على الإطارات والكفاءات من الموارد البشرية التي ظلت تسعى نحو الاستقرار الوظيفي.
من جانب آخر، لا يقل نص مشروع تنقيح مجلة الشغل أهمية على منع المناولة، إذ يحظر هذا الأخير استخدام عقود المناولة بين المؤسسات ويعاقب المخالفين بغرامات تصل إلى عشرة آلاف دينار، مع فرض مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المستفيدة والمقدمة للخدمات.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن الصيغة الجديدة لمجلة الشغل جاءت مواكبة للقوانين الشغلية في الدول المتقدمة التي فرضت قيودًا مشددة على اعتماد المناولة، مشيرًا إلى أن آلية المناولة تسمح للمؤجرين بدفع أجور أقل من متوسط الأجور العادي، لكن يكون سداد هذه الأجور لقاء عمولات تدفعها المؤسسات المستفيدة لفائدة شركات المناولة.
وبالنظر إلى تبعية الأجراء ضمن عقود المناولة إلى شركات، متعاقدة بدورها مع مؤسسات مستفيدة، فإنهم يعيشون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، إذ يمكن الاستغناء عنهم في أي وقت، وهو ما سيكون ممنوعًا بموجب التنقيح الجديد لمجلة الشغل.
واعتبر المختص في تشريعات الشغل أن التنقيح في مستوى تنصيصه على اعتماد العقود غير محددة الزمن وإلغائه للعقود محدودة الزمن يرتكز على مبدأ أن العمل القار غير محدد بالزمن، فيما يكون العمل غير القار أي الموسمي أو الاستثنائي محددًا بالزمن.
وينتظر أن يبدل تطبيق التشريع الجديد، حال نيله مصادقة مجلس نواب الشعب، شركات المناولة إلى شركات للخدمات، ويمكن أن تلي صدوره أحكام انتقالية أو نصوص تطبيقية تنظم مجال تطبيقه.
وفي وقت تترقب الأوساط العمالية فيه شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لكونه يجسد أركان العدالة الاجتماعية في سوق العمل، فإن أرباب العمل بدورهم يتابعون مآلات تطبيقه، من جانب دعمه لقطاع شركات إسداء الخدمات.
ويأتي التنقيح الجديد لمجلة الشغل، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي كان قد أكد أن مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل قد تم وضعه وفق مقاربة مغايرة وجديدة تختصر المسافة في الزمن للقطع مع الماضي.
وكان مجلس الوزراء المنعقد الخميس الماضي، بإشراف رئيس الدولة قيس سعيد، نظر في مشروع تنقيح مجلة الشغل ومنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم إنهاء عقود شغلهم معينة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024، تاريخ الإعلان لأول مرة عن الأحكام الجديدة بمشروع تنقيح مجلة الشغل.
وذكر رئيس الدولة في تصريح سابق، أن تنقيح مجلة الشغل أو بعض أحكامها يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر إلى أن أحكام هذه المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت إلى الوضع الحالي "الذي لا يمكن أن يستمر".
وشدد على أن "مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات"، مبرزا في ذات السياق أهمية ضمان التوازن بين سعي صاحب المؤسسة إلى تحقيق الربح الشرعي والمشروع وحق العامل في الأجر العادل والاستقرار، التزامًا وتطبيقًا لأحكام الدستور.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق